الذاكرة – أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مرسومًا سلطانيًا رقم 35/ 2019 بإصدار قانون التراث الثقافي. وقد ألغى المرسوم (قانون حماية التراث القومي) الذي كان معمولًا به منذ صدوره عام 1980م. وجاء القانون الجديد الذي نشر في العدد 1291 من الجريدة الرسمية في سبعة فصول واثنتين وثمانين مادة، اشتملت على تعاريف وأحكام عامة، ومواد متعلقة بالتراث الثقافي والسجل والمسح والتنقيب عن الآثار وحماية التراث الثقافي وضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والعقوبات.
وقد عرّفت المادة الأولى (التراث الثقافي) بأنه: «كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديًا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب»، كما جاء تعريف (الأهمية التراثية الثقافية) بأنها: «كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة».
وعرفت المادة الأولى التراث الثقافي بمختلف أشكاله: العام والخاص والمادي والثابت والمنقول والمغمور بالمياه وغير المادي، كما عرّفت التراث الثقافي العماني العالمي بأنه: «التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليون ùسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 م».
وحددت المادة (7) الإطار المكاني للتراث الثقافي العماني وما في حكمه وما يتبعه، وعدّت كل تراث ثقافي موجود على أرض السلطنة ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى جزءٌ من التراث الثقافي العماني، وكذا التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة، والتراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة، والتراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة ويتم نقله إلى الخارج، وكل ما يقرر الوزير اعتباره تراثًا ثقافيًا ذا أهمية للسلطنة.
وجاء نص المادة (20): «يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة».
ونصت المواد (32) و(33) و(34) على أن تنشئ وزارة التراث والثقافة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، وتنشئ الوزارة سجلًا يسمى سجل التراث الثقافي العماني يقسم إلى عام وخاص، وتتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي وقيده في السجل وفق عدد من المعايير منها: «التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف» و «التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز».